٥٠ - ٥٢. قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٠) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (٥١) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (٥٢)﴾.
في هذه الآياتِ: تفصيل الله تعالى ما أحل لنبته - ﷺ - من النكاح، وتوضيح الخيار له في التقديم والتأخير والقَسْم.
فقوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾. قال مجاهد: (صدقاتهن).
قال ابن زيد: (كان كل امرأة آتاها مهرًا، فقد أحلّها الله له).
والمقصود: أحل الله تعالى لنبيّه - ﷺ - من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن.
وفي صحيح مسلم وسنن ابن ماجة عن أبي سلمة قال: [سالت عائشة: كم كان صداق نساء النبي - ﷺ -؟ قالت: كان صداقه في أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونَشًّا. هل تدري ما النَّشُ؟ هو نصف أوقية. وذلك خمس مئة درهم] (١).
ويستثنى من نسائه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فإن النجاشي أمهرها أربع مئة دينار،

(١) حديث صحيح. أخرجه مسلم (١٤٢٦)، كتاب النكاح، وأخرجه ابن ماجة في السنن (١٨٨٦)، كتاب النكاح، باب صداق النساء، واللفظ له.


الصفحة التالية
Icon