كقراءة ابن مسعود: (والذكر والأنثى) [الليل: ٣] كما في الصحيحين، وبعضهم جعل هذا القسم من المتوقّف فيه.
قال شيخ الإسلام: "فيه نزاعٌ بين العلماء في جواز القراءة به، والرواية الراجحة عن الإمام أحمد وعليه أكثر العلماء: عدم الجواز؛ لأنّ هذه القراءات لم تتواتر عن النبي - ﷺ -، وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة" (١).
٣ - ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة، ولا وجه له في العربية؛ فهذا لا يُقبل، وإن وافق خط المصحف (٢)، وهذا هو الشاذّ.
وقال ابن الجزري - رحمه الله - في "طيبته" (٣):

فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي
وصح إسنادًا هو القرآنُ فهذه الثلاثة الأركانُ
وحيثما يختلُّ ركنٌ أثبتِ شذوذه لو أنه في السبعة
وزاد بعضهم رابعا.
المشهور الذي صحّ سنده، ولم يبلغ درجة التواتُر، ووافق العربية والرسم، واشتهر عند القرّاء فلم يعدوه غلطًا ولا من الشاذ (٤).
الموضوعُة أي: ما لم يصح، وما نُسب إلى قائله من غير أصل، مثال ذلك: القراءات التي جمعها الخزاعيّ ونسبها إلى أبي حنيفة" (٥).
المُدْرجة: قال السيوطي: "وظهر لي سادس يشبه من أنواع الحديث
_________
(١) مجموع الفتاوى (٣/ ٣٩٤)، والنشر (١/ ١٤).
(٢) النشر (١/ ١٤)، والإتقان (١/ ١٦٨).
(٣) طيبة النشر (ص ٣٢).
(٤) انظر: الإتقان (١/ ١٦٨).
(٥) الإتقان (١/ ١٦٨)، ومناهل العرفان (١/ ٤٣٠).


الصفحة التالية
Icon