كقراءة ابن مسعود: (والذكر والأنثى) [الليل: ٣] كما في الصحيحين، وبعضهم جعل هذا القسم من المتوقّف فيه.
قال شيخ الإسلام: "فيه نزاعٌ بين العلماء في جواز القراءة به، والرواية الراجحة عن الإمام أحمد وعليه أكثر العلماء: عدم الجواز؛ لأنّ هذه القراءات لم تتواتر عن النبي - ﷺ -، وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة" (١).
٣ - ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة، ولا وجه له في العربية؛ فهذا لا يُقبل، وإن وافق خط المصحف (٢)، وهذا هو الشاذّ.
وقال ابن الجزري - رحمه الله - في "طيبته" (٣):
فكل ما وافق وجه نحو | وكان للرسم احتمالا يحوي |
وصح إسنادًا هو القرآنُ | فهذه الثلاثة الأركانُ |
وحيثما يختلُّ ركنٌ أثبتِ | شذوذه لو أنه في السبعة |
المشهور الذي صحّ سنده، ولم يبلغ درجة التواتُر، ووافق العربية والرسم، واشتهر عند القرّاء فلم يعدوه غلطًا ولا من الشاذ (٤).
الموضوعُة أي: ما لم يصح، وما نُسب إلى قائله من غير أصل، مثال ذلك: القراءات التي جمعها الخزاعيّ ونسبها إلى أبي حنيفة" (٥).
المُدْرجة: قال السيوطي: "وظهر لي سادس يشبه من أنواع الحديث
_________
(١) مجموع الفتاوى (٣/ ٣٩٤)، والنشر (١/ ١٤).
(٢) النشر (١/ ١٤)، والإتقان (١/ ١٦٨).
(٣) طيبة النشر (ص ٣٢).
(٤) انظر: الإتقان (١/ ١٦٨).
(٥) الإتقان (١/ ١٦٨)، ومناهل العرفان (١/ ٤٣٠).