الحج. قال١: ورواه مجاهد عن ابن عباس قال: كانوا يتقون البيع والتجارة في الحج يقولون: أيام ذكر الله تعالى فأنزل الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُم﴾ فتجروا٢.
قلت: أخرج طريق عمرو البخاري من رواية ابن جريج به٣ ومن رواية سفيان بن عيينة عن عمرو وزاد فيه: ومَجِنّة٤ -وهي بفتح الميم وكسر الجيم وتشديد النون٥- وقال في روايته: فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت والباقي مثله.
وأخرج طريق مجاهد أبو داود من رواية يزيد بن أبي زياد عنه ولفظه: كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات وقرأ هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُم﴾ ٦.
وأخرجه الفريابي من هذا الوجه -وأخرجه الطبري٧ أيضا:
حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أحلت لهم التجارة في الموسم وكانوا لا يبتاعون في الجاهلية بعرفة ولا منى لم ذكر فيه ابن عباس وكذا أخرجه ابن جرير٨ من طريق عمر بن ذر عن مجاهد، وزاد في رواية٩: وكانوا لا يبيعون ولا يبتاعون في
٢ وضع الناسخ عليها رمز الصحة، ولكنه في الواحدي: فاتجروا وكلاهما صحيح.
٣ انظر كتاب "الحج" باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية "الفتح" "٣/ ٥٩٣".
٤ انظر كتاب البيوع "الفتح" "٤/ ٢٨٨" والتفسير باب ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح﴾ "الفتح" "٨/ ١٨٦".
٥ ومثل هذا في "الفتح" "٨/ ٥٩٤" وفيه كلام على تحديد مواضع هذه الأسواق.
٦ "سنن أبي داود"، كتاب "الحج" باب التجارة في الحج "٢/ ١٤١". وفي النقل تقديم وتأخير.
٧ انظر "٤/ ١٦٥" "٣٧٧١" و"ص١٦٨" "٣٧٨٤" وقد ذكر عنده "ابن عباس" واللفظ مختلف.
٨ "٤/ ١٦٤" "٣٧٦٣".
٩ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد "٤/ ١٦٦" "٣٧٧٥".