وعن جويبر بن الضحاك عن ابن عباس: الأول عبد الله بن سلام أودعه رجل ألفا ومائتي أوقية من ذهب فأداه إليه فمدحه الله، والثاني فنحاص بن عازورا أودعه رجل من قريش دينارا فخانه فيه١.
وقال الثعلبي: قال أكثر المفسرين: نزلت في اليهود وقد علم أن الناس كلهم كذلك فيهم الأمين والخائن، وإنما حذر الله المؤمنين أن يغتروا بأهل الكتاب لأنهم يستحلون مال المؤمن.
قلت: وسيأتي بيان ذلك في الذي بعده قال: وفي بعض التفاسير إن الذي يؤدي الأمانة هم النصارى، وإن الذي لا يؤديها هم اليهود٢.
٢٠٣- قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الآية: ٧٥].
أخرج الطبري٣ من طريق العوفي عن ابن عباس: إن أهل الكتاب كانوا يقولون: ليس علينا جناح فيما أصبنا من أموال هؤلاء؛ لأنهم أميون.
٢ قال السيوطي في "الدر" "٢/ ٢٣٤" في تفسير هذه الآية: "أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة في قوله: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْك﴾ قال: هذا من النصارى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْك﴾ قال: هذا من اليهود: ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ قال: إلا ما طلبته واتبعته".
٣ "٦/ ٥٣٢" "٧٢٧١".