نفسه زيادة كثيرة مخافة أن يبقى في يده شيء من حقه فهي لعقب ذلك الرجل بعده".
قلت: كذا وقع في هذه الرواية المرسلة، والحديث مخرج في "الصحيحين" و"السنن الأربعة" و"مسند أحمد"١ من طرق عن منصور والأعمش وغيرهما عن شقيق عن الأشعث منها٢ لأحمد: نا أبو معاوية٣ نا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر، الحديث فقال الأشعث: في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي ﷺ فقال لي: "ألك بينة"؟ قلت: لا، فقال لليهودي: "احلف"، فقلت: يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي! فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إلى آخر الآية.

١ رواه البخاري في مواضع متعددة من "صحيحه" أولها في كتاب "المساقاة" باب الخصومة في البئر والقضاء فيها "الفتح ٥/ ٣٣" وفي هذا الموضع إشارة إلى ذكر مواضعه الأخرى ومنها كتاب التفسير "الفتح" "٨/ ٢١٢-٢١٣" وانظر "تحفة الأشراف" "١/ ٧٦-٧٧" ورواه مسلم في "الصحيح"، كتاب "الإيمان" باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة "١/ ١٢٢-١٢٣" وأبو داود في كتاب "الأيمان والنذور" باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد "٣/ ٢٢٠-٢٢١" وانظر كتاب "الأقضية" باب إذا كان المدعي عليه ذميا أيحلف؟ "٣/ ٣١١-٣١٢"، والترمذي كتاب "البيوع" باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقطع بها مال المسلم "٣/ ٥٦٩" وكتاب التفسير "٥/ ٢٠٨-٢٠٩" والنسائي في "القضاء" وفي التفسير في "الكبرى" كما في "التحفة" "١/ ٧٧" انظر التفسير "ص٢٩-٣٠" الرقم "٨٢" وابن ماجه كتاب "الأحكام" باب البنية على المدعي واليمين على المدعى عليه "٢/ ٧٧٨" و"مسند أحمد" حديث ابن مسعود "١/ ٣٧٩" وحديث الأشعث بن قيس "٥/ ٢١١-٢١٢"، وقد روى الواحدي "ص١٠٥-١٠٦" ثلاثة أحاديث في البخاري، وأحدها عزاه إلى مسلم أيضًا.
٢ في الأصل "مسما" وعليه إشارة لحق، وليس في الهامش شيء، فرجحت أن يكون الصواب ما أثبت.
٣ في الأصل: معونه وهو تحريف.


الصفحة التالية
Icon