رواية الأعمش بقوله: فأنزل الله تعالى١ وكذلك٢ ذكرها جرير عن منصور عن شقيق عند البخاري٣ وغيره، كما صرح في رواية عكرمة٤ المرسلة بذلك، وللمتن شواهد من حديث أبي داود٥ وأبي أمامة بن ثعلبة٦ وغيرهما ليس فيه سبب النزول.

١ انظر "الفتح" "٥/ ٣٣-٧٣-٢٧٩" والمواضع المشار إليها من الخمسة وأحمد.
٢ في الأصل: ولذلك وقد ذكرت أن هذا وقع من الناسخ في مواضع متعددة.
٣ في الأصل: "السدي" وهو تحريف والصواب" ما أثبته، فقد أخرج البخاري هذا الطريق من جهتين انظر "الفتح" "٥/ ١٤٥ و٢٨٠".
٤ لعله يقصد رواية ابن جريج المرسلة، فلا ذكر لعكرمة في هذا الحديث.
٥ لم أعرف من هو أبو داود هذا ولعله محرف عن "وائل" فقد قال الترمذي في كتاب "البيوع" باب ما جاء في اليمين الفاجرة بعد أن أورد حديث الأشعث بن قيس "٣/ ٥٦٩": "وفي الباب عن وائل بن حجر، وأبي موسى، وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حصين".
وحديث وائل بن حجر أخرجه مسلم "١/ ١٢٣-١٢٤" وأبو داود "٣/ ٢٢١" والترمذي "٣/ ٦٢٥" ونص مسلم: "قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال الحضرمي: يا رسول الله: إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله ﷺ للحضرمي: "ألك بينة؟ " قال: لا. قال: "فلك يمينه". قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. وليس يتورع من شيء، فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أدبر: "أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض" وثم بعده لفظ آخر فانظره.
٦ روى حديث مسلم "١/ ١٢٢" والنسائي في كتاب "أداب القضاة في قليل المال وكثيره" "٨/ ٢٤٦" "٥٤١٩" وفي "الكبرى" أيضًا كما في "التحفة" "٢/ ٨" في "ومن مسند إياس بن ثعلبة أبي أمامة الأنصاري" وابن ماجه "٢/ ٧٧٩" "٢٣٢٤" ونص مسلم: "عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة". فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا، يا رسول الله؟ قال: "وإن قضيبا من أراك". وزاد السيوطي "٢/ ٢٤٧" نسبيته إلى مالك وابن سعد وأحمد.


الصفحة التالية
Icon