وجه رسول الله ﷺ فدعى عليه فكان حتفه أن سلط الله عليه تيسا فنطحه فقتله.
ويمكن الجمع بأن المنفي الدعاء على الجميع بهلاك يعمهم١. والثابت دعاء على قوم منهم بغير الهلاك وذلك بين في الذي بعده.
سياق آخر: أخرج الشيخان٢ من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: لما رفع رسول الله ﷺ رأسه من الركعة الثانية قال: "اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة ابن هشام، وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة. اللهم اشدد وطأتك على مضر". الحديث.
وفي رواية يونس بن يزيد٣ عن الزهري عن سعد وأبي سلمة عن أبي هريرة: وكان يقول حين يفرغ في صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه ويقول: "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد: اللهم انج الوليد.."، فذكره، وزاد: " اللهم العن فلانا وفلانا" ٤ لأحياء من العرب. وفي لفظ: "اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله" قال: ثم بلغنا٥ أنه ترك ذلك لما نزل الله عليه: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ الآية.
قلت: وفي هذا نظر٦ لأن ظاهر الآثار الماضية أن الآية نزلت أيام أحد وقصة بئر
٢ "صحيح البخاري"، كتاب "التفسير" "الفتح" "٨/ ٢٢٦" و"صحيح مسلم"، كتاب "المساجد ومواضع الصلاة" باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة "١/ ٤٦٧".
٣ عند مسلم "١/ ٤٦٦-٤٦٧".
٤ لم أجد هذه الزيادة في مسلم.
٥ للحافظ كلام على هذا البلاغ وإنه لا يصح انظر "الفتح" "٨/ ٢٢٧".
٦ أي:
في الدعاء على لحيان | ومن قبله رد ذلك الرازي انظر "تفسيره" "٨/ ٢٣٨". |