٢٧٦- "قوله تعالى"١: ﴿فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [الآية: ٤].
قال الثعلبي: قيل إن ناسا كانوا يتأثمون أن يرجع أحدهم في شيء مما ساق إلى امرأته فقال الله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ ٢.
٢٧٧- قوله٣ تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [الآية: ٥].
١- قال الثعلبي عن الحضرمي٤: عمد رجل إلى امرأته فدفع إليها ماله فوضعته في غير الحق فأنزل الله هذه الآية.
٢- قول آخر٥: أخرج الطبري٦ من طريق العوفي عن ابن عباس: هو الأولاد٧. وقاله طوائف٨.

١ ساقط من الأصل، ومكانه فارغ.
٢ أخرجه الطبري "٧/ ٥٥٦" "٨٥٢٠".
٣ ساقط من الأصل، ومكانه فارغ.
٤ أخرجه الطبري "٧/ ٥٦٤" "٨٥٤٦".
٥ هذا تفسير لا سبب نزول.
٦ "٧/ ٥٦٣" "٨٥٤٣".
٧ عرا اللفظ بياض فعماه، والنص في الطبري: "يقول: لا تسلط السفيه من ولدك، فكان ابن عباس يقول: نزل ذلك في السفهاء، وليس اليتامى من ذلك في شيء".
٨ قال ابن الجوزي في "زاد المسير" "٢/ ١٢": [في] المراد بالسفهاء خمسة أقوال:
أحدها: أنهم النساء، قاله ابن عمر.
الثاني: النساء والصبيان، قاله سعيد بن جبير، وقتادة، والضحاك، ومقاتل، والفراء، وابن قتيبة وعن الحسن ومجاهد كالقولين.
والثالث: الأولاد، قاله أبو مالك، وهذه الأقوال الثلاثة مروية عن ابن عباس، وروي عن الحسن، قال: هم الأولاد الصغار... إلخ".


الصفحة التالية
Icon