وفي "المحيط البرهاني" قال- بعد إطالة-: والصحيح في الجواب في هذا، أنه قرأ بما في مصحف ابن مسعود أو غيره لا يعتد به من قراءة الصلاة، ولا تفسد صلاته؛ لأنه إن لم يثبت ذلك قرآنا ثبت قراءة شاذة، والمقروء في الصلاة إذا كان قراءة شاذة لا يوجب فساد الصلاة، وما روينا في أول هذا الفضل عن أبي يوسف ومحمد وعصام بن يوسف- رحمهم الله تعالى-: أن المصلي إذا قرأ بغير ما في المصحف فصلاته فاسدة. فتأويله: إذا قرأ هذا ولم يقرأ معها شيئا مما في مصحف العامة تفسد صلاته لتركه قراءة ما في المصحف العامة، لا لقراءته ما في المصحف ابن مسعود حتى لو قرأ مع ذلك شيئا مما في مصحف العامة مقدار ما يجوز به الصلاة يجوز صلاته.
ثم الأولى أن يقرأه على ترتيب المصحف في الصلاة وغيرها، إلا إذا كان وارداً عن النبي ﷺ فيفعل ذلك في النوافل؛ لأنه يتوسع بها نحو ما جاء في الصلاة لحفظ القرآن من أنه من يقرأ في الأولى بـ (ألم السجدة) وفي الثانية بـ (حم الدخان) وفي الثالثة بـ (ياسين) وفي الرابعة بـ (تبارك).