ومراد قوله - عليه الصلاة والسلام -: "زينوا القرآن بأصواتكم" القراءة بنغمة العرب، وهو المنصوص للشافعي، ونقله الطحاوي عن الحنفية، وقال الفوراني من الشافعية في [الإبانة]: يجوز؛ بل يستحب. ومحل هذا الخلاف إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه، فلو يختل تغير، قال النووي في التبيان: [أجمعوا على تحريمه]، ولفظه: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط فإن خرج حتى زاد حرفا وأخفاه حرم،