وهل الإجمال في المعنى المراد دون لفظها؟ لأن لفظ البيه اسم لغوي معناه معقول لكن لما قام بإزائه من السنَّة ما يعارضه تدافع العمومان ولم يتعين المراد إلا ببيان السنة فصار مجملًا لذلك دون اللفظ أو في اللفظ أيضًا لأنه لما لم يكن المراد منهما وقع عليه الاسم وكانت له شرائط غير معقولة في اللغة كان مشكلًا أيضًا؟ وجهان.
قال: وعلى الوجهين: لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيه ولا فساده وإن دلت على صحة البيع من أصله.
قال: وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ولم يجز الاستدلال بظاهر المجمل.
والقول الثالث: أنها عامة مجملة معًا، قال: واختلف في وجه ذلك