الرابع عشر: سلامتها من لفظ «القتل» المشعر بالوحشة؛ بخلاف لفظ «الحياة»؛ فإن الطباع أقبل له من لفظ مطلق «القتل».
الخامس عشر: أن لفظ «القصاص» مشعر بالمساواة، فهو مبني على العدل، بخلاف مطلق القتل.
السادس عشر: الآية مبنية على الإثبات، والمثل مبني على النفي؛ والإثبات أشرف لأنه أول، والنفي ثانٍ عنه.
السابع عشر: أن المثل لا يكاد يفهم إلا بعد فهم أن القصاص هو الحياة. / وقوله تعالى: ﴿في القصاص حياة﴾ مفهوم من أول وهلة.
الثامن عشر: أن في المثل بناء أفعل التفضيل من فعل متعد، والآية سالمة منه.
التاسع عشر: أن أفعل في الغالب يقتضي الاشتراك؛ فيكون ترك القصاص نافياً للقتل؛ ولكن القصاص أكثر نفياً، وليس الأمر كذلك، والآية سالمة من ذلك.
العشرون: أن الآية رادعة عن القتل والجراح معاً؛ لشمول القصاص لهما، والحياة أيضاً في قصاص الأعضاء؛ لأن قطع العضو ينقص مصلحة الحياة، وقد يسرى إلى النفس فيزيلها، ولا كذلك المثل.