قال مالك في الموطأ: أحسن ما سمعت في ذلك: أن اللغو حلف الإنسان عن الشيء يستيقن أنه كذلك، ثم يوجد بخلافه، فلا كفارة فيه، قال: والذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه [فيه آثم] كاذب ليرضي به أحداً، أو يعتذر لمخلوق، أو يقتطع به مالاً، فهذا أعظم أن تكون فيه كفارة، قال: وإنما الكفارة على من حلف أن لا يفعل الشيء المباح له فعله، ثم يفعله، أو أن يفعله، ثم لا يفعله، مثل أن حلف لا يبيع ثوبه بعشرة دراهم، ثم يبيعه بذلك، أو حلف ليضربن غلامه، ثم لا يضربه.
٤٠ - وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءٍ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٨]، وذلك أن الرجل [إذا] كان طلق امرأته فهو احق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً، فنسخ ذلك، فقال: ﴿الطلق مرتان﴾ الآية [البقرة: ٢٢٩].
أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائل نحوه.
٤١ - وأخرج الموطأ والترمذي عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان الرجل إذا طلق امرأته يثم ارتجاعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجاعها، ثم قال: [لا] والله، لا آويك إليّ، ولا تحلين أبداً، فأنزل الله: ﴿الطلق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فاستقبل الناس الطلاق


الصفحة التالية
Icon