تنكحان إلا ولهما مال، قال: «يقضي الله في ذلك»، فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله - ﷺ - إلى عمهما، فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك».
٨٩ - وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان نبي الله - ﷺ - إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد وجهه، فقال: فأنزل عليه ذات يوم، فلقي ذلك، فلما سري عنه: قال: خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
٩٠ - وأخرج البخاري وأبو داود، عن ابن عباس رضي الله عنهما ﴿يأيها الذين ءامنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ءاتيتموهن﴾ [النساء: ١٩]، قال: كانوا إذا مات الرجل، كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك.
وفي رواية أخرى لأبي داود، قال: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ءاتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتى تموت، أو ترد إليه صداقها، نهي عن ذلك.
٩١ - وأخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله تعالى: {لا تأكلوا


الصفحة التالية
Icon