وفي رواية: لم أوثر على نفسي أحداً، ووافقهم على الرواية الثالثة أبو داود.
٢٨١ - وأخرج الترمذي عن أم هانئ رضي الله عنهَا قالت: خطبني رسول الله - ﷺ - فاعتذرت إليه، فعذرني، ثم أنزل الله: ﴿إنا أحللنا لك أزواجك التي ءاتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك﴾ الآية [الأحزاب: ٥٠]، فلم أكن لأحل له، لأني لما هاجرت كنت من الطلقاء.
٢٨٢ - وأخرج الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن أصناف النساء، إلا ما كان من المؤمنات والهاجرات بقوله: ﴿لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حُسنهن إلا ما ملكت يمينك﴾ [الأحزاب: ٥٢]، فأحل الله فتياتكم المؤمنات، ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾ [الأحزاب: ٥٠]، وحم كل ذات دين غير الإسلام، ثم قال: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ [المائدة: ٦]، وقال: ﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي ءاتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك﴾ إلى قوله: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾ [الأحزاب: ٥٠]، وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء.
وأخرج الترمذي والنسائي عن عائشة - رضي الله عنه - قالت: ما مات رسول الله - ﷺ - حتى أحل له النساء.