بني مخزوم، وقال: "لَو كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ" (١)، وقطع عمر ابن سمرة أخا عبد الرحمن بن سمرة (٢).
والقطع في السرقة حق الله تعالى لا يجوز العفو عنه بعد علم الإِمام به، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سارق رداء صفوان حين أمر بقطعه، فقال صفوان: قد عفوت عنه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "هَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟ " (٣).
وروي: "أن معاوية بن أبي سفيان أُتِيَ بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد منهم فقدم ليقطع فقال (٤):
يميني أمير المؤمنين أعيذها | بعفوك أن تلقى مكاناً يشينها (٥) |
يدي كانت الحسناء لو تم سبرها | ولا تعدمُ الحسناءُ عابا يعيبها |
فلا خير في الدنيا وكانت حبيبة | إذا ما شمالي فارقتها يمينها (٦) |
وفي قراءة عبد الله ابن مسعود: «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما» (٨).
وقرأ عيسى بن عمر: «السارق والسارقة» بالنصب، وفضلها سيبويه على قراءة العامة لأجل الأمر، لأن «زيدا فاضربه» أحسن من «زيد فاضربه» (٩).
قوله تعالى: ﴿جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة: ٣٨]، أي: " مجازاة لهما على أَخْذهما أموال الناس بغير حق" (١٠).
قال مقاتل: " يقول: القطع جزاء ﴿بما كسبا﴾، يعنى: سرقا" (١١).
قال الطبري: "يقول: مكافأةً لهما على سرقتهما وعملهما في التلصصّ بمعصية الله" (١٢).
قال السعدي "أي: ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس" (١٣).
واختلفوا هل يجب مع القطع غُرْم المسروق إذا استهلك على مذهبين:
أحدهما: أنه لا غرم، وهذا قول أبي حنيفة (١٤).
والثاني: يجب فيه الغرم، وهو مذهب الشافعي (١٥).
(١) أخرجه احمد (١٥١٤٩): ص ٢٤/ ٣٤٦، والبخاري (٦٧٨٨)، ومسلم (١٦٨٩)، والنسائي ٨/ ٧١، والبيهقي ٨/ ٢٨١، والطبراني في "الأوسط" (٧٨٣٢،
و(٢) انظر: النكت والعيون: ٢/ ٣٦.
(٣) رواه أبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي (٤٨٧٩)، وابن ماجه (٢٥٩٥)، من حديث صفوان بن أمية.
(٤) في المستطرف ١: ١٩٣ أنه أعرابي اسمه «حمزة» كان قد سرق وقامت عليه البينة، فهمّ عبد الملك بقطع يده، فكتب إليه حمزة من السجن هذين البيتين، وأن أمه استشفعت له عند الخليفة فعفا عنه. والخبر كذلك في عيون الأخبار ١: ٩٩، والعقد ٢: ١٦٧ والبرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ: ٣٧٢، بدون ذكر لاسم الأعرابي.
وفي رواية المصادر غير النكت: " فأبى إلّا قطعها، فدخلت عليه أمّه فقال: يا أمير المؤمنين، واحدي وكاسبي. فقال: بئس الكاسب! هذا حدّ من حدود الله. فقال: اجعله من الذنوب التي تستغفر الله منها. فعفا عنه".
(٥) وفي رواية البرصان للجاحظ: :" بك اليوم أن تلقى".
(٦) وفي رواية أنس المسجون صفي الدين الحلبي:
(٧) النكت والعيون: ٢/ ٣٦، وانظر: البداية والنهاية لابن كثير: ٨/ ١٤٥.
(٨) انظر: النكت والعيون: ٢/ ٣٥.
(٩) انظر: الكشاف: ١/ ٦٣١.
(١٠) التفسير الميسر: ١١٤.
(١١) تفسير مقاتل بن سليمان: ١/ ٤٧٤.
(١٢) تفسير الطبري: ١٠/ ٢٩٦.
(١٣) تفسير السعدي: ٢٣٠.
(١٤) انظر: النكت والعيون: ٢/ ٣٧.
(١٥) انظر: النكت والعيون: ٢/ ٣٧.
و(٢) انظر: النكت والعيون: ٢/ ٣٦.
(٣) رواه أبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي (٤٨٧٩)، وابن ماجه (٢٥٩٥)، من حديث صفوان بن أمية.
(٤) في المستطرف ١: ١٩٣ أنه أعرابي اسمه «حمزة» كان قد سرق وقامت عليه البينة، فهمّ عبد الملك بقطع يده، فكتب إليه حمزة من السجن هذين البيتين، وأن أمه استشفعت له عند الخليفة فعفا عنه. والخبر كذلك في عيون الأخبار ١: ٩٩، والعقد ٢: ١٦٧ والبرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ: ٣٧٢، بدون ذكر لاسم الأعرابي.
وفي رواية المصادر غير النكت: " فأبى إلّا قطعها، فدخلت عليه أمّه فقال: يا أمير المؤمنين، واحدي وكاسبي. فقال: بئس الكاسب! هذا حدّ من حدود الله. فقال: اجعله من الذنوب التي تستغفر الله منها. فعفا عنه".
(٥) وفي رواية البرصان للجاحظ: :" بك اليوم أن تلقى".
(٦) وفي رواية أنس المسجون صفي الدين الحلبي:
١٥٦، " ولا خير في الدّنيا ولا في نعيمها | إذا ما شمال فارقتها يمينها". |
(٨) انظر: النكت والعيون: ٢/ ٣٥.
(٩) انظر: الكشاف: ١/ ٦٣١.
(١٠) التفسير الميسر: ١١٤.
(١١) تفسير مقاتل بن سليمان: ١/ ٤٧٤.
(١٢) تفسير الطبري: ١٠/ ٢٩٦.
(١٣) تفسير السعدي: ٢٣٠.
(١٤) انظر: النكت والعيون: ٢/ ٣٧.
(١٥) انظر: النكت والعيون: ٢/ ٣٧.