الله ﷺ وما حَوَاليها. وقد بيَّنا استعمال العرب نظيرَ ذلك في كلامها بشواهده فيما مضى، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع" (١).
قال السمرقندي: " يعني: خزائن السموات والارض، يعني: خزائن السموات المطر، وخزائن الأرض النبات. ويقال: له ملك السماوات والأرض يحكم فيها ما يشاء" (٢).
قوله تعالى: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [المائدة: ٤٠]، أي: " وأنه تعالى الفعَّال لما يريد، يعذب من يشاء" (٣).
قال السدي: " يقول: يميت منكم من يشاء على كفره فيعذب" (٤).
قال السمرقندي: " يعذب من يشاء إذا أصر على ذنوبه" (٥).
قال الطبري: أي: " يعذّب من يشاء من خلقه في الدنيا على معصيته بالقتل والخسف والمسخ وغير ذلك من صنوف عذابه" (٦).
قال المراغي: " أي: وأنه يعذب من يشاء تعذيبه من العصاة تربية له وتأمينا لعباده من أذاه وشره " (٧).
وقال الواحدي: " ﴿يعذب مَنْ يشاء﴾، على الذَّنب الصَّغير" (٨).
وقال الضحاك: "يعذب من يشاء على الصغير إذا قام عليه" (٩).
قوله تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [المائدة: ٤٠]، أي: " وأنه تعالى الفعَّال لما يريد، يعذب من يشاء، ويغفر لمن يشاء" (١٠).
قال السدي: " يقول: يهدي منكم من يشاء في الدنيا فيغفر له" (١١).
قال السمرقندي: " ويغفر لمن يشاء إذا تاب ورجع" (١٢).
قال الطبري: أي: "ويغفر لمن يشاء منهم في الدنيا بالتّوبة عليه من كفره ومعصيته، فينقذه من الهلكة، وينجيه من العقوبة" (١٣).
قال المراغي: " أي: وأنه يغفر للتائبين من هؤلاء وهؤلاء ويرحمهم إذا صدقوا فى التوبة وأصلحوا عملهم " (١٤).
وقال الواحدي: " ﴿ويغفر لمن يشاء﴾ الذَّنب العظيم" (١٥).
وقال الضحاك: " ويغفر لمن يشاء على الكبير إذا نزع عنه" (١٦).
قال الزمخشري: " إن قلت: لم قدم التعذيب على المغفرة (١٧)؟ قلت: لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة" (١٨).
(٢) بحر العلوم: ١/ ٣٨٩.
(٣) التفسير الميسر: ١١٤.
(٤) أخرجه ابن ابي حاتم (٦٣٤٨): ص ٤/ ١١٢٩.
(٥) بحر العلوم: ١/ ٣٨٩.
(٦) تفسير الطبري: ١٠/ ٣٠١.
(٧) تفسير المراغي: ٦/ ١١٥.
(٨) الوجيز: ٣١٩.
(٩) تفسير الثعلبي: ٤/ ٦٣.
(١٠) التفسير الميسر: ١١٤.
(١١) أخرجه ابن ابي حاتم (٦٣٤٩): ص ٤/ ١١٢٩.
(١٢) بحر العلوم: ١/ ٣٨٩.
(١٣) تفسير الطبري: ١٠/ ٣٠١.
(١٤) تفسير المراغي: ٦/ ١١٥.
(١٥) الوجيز: ٣١٩.
(١٦) تفسير الثعلبي: ٤/ ٦٣.
(١٧) قال محمود صاحب الحاشية: " فان قلت لم قدم التعذيب على المغفرة... الخ» قال أحمد: هو مبنى على أن المراد بالمغفور لهم التائبون، وبالمعذبين السراق. ولا يجعل المغفرة تابعة للمشيئة إلا بقيد التوبة، لأن غير التائب على زعمه لا يجوز أن يشاء الله المغفرة له، فلذلك ينزل الإطلاق على المتقدم ذكره. ونحن نعتقد أن المغفرة في حق غير التائب من الموحدين تتبع المشيئة، حتى أن من جملة ما يدخل في عموم قوله: (ويغفر لمن يشاء) السارق الذي لم يتب. وعلى هذا يكون تقديم التعذيب لأن السياق للوعيد فيناسب ذلك تقديم ما يليق به من الزواجر والله أعلم".
(١٨) الكشاف: ١/ ٦٣٢.