..................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والتقييد بها يفيد: أن قتلهم بعد انسلاخها مأمور به في جميع الأمكنة والأزمنة، فاندفع ما قيل: إن الصواب: واقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم؛ لأن قوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ جزاء لقوله: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾، فلا يدل على النسخ.
وما قيل: إن هذه الآية تفيد عموم الأمكنة دون الأزمنة، فغايته النسخ في البلد الحرام دون الأشهر الحرم، ولا حاجة في دفعه إلى ما تمحل به التفتازاني: " من أن بعضهم: ذهب إلى أن الإيجاب المطلق يرفع التحريم المقيد كالعام والخاص، ولو سلم فالإجماع على أن حرمتي الزمان والمكان لا يفترقان، فيجعل عموم الأمكنة قرينة عموم الأزمنة، وترتفع حرمة الأشهر الحرم." (١)
فإن مذهب البعض: لا يجوز رفع المقيد بالمطلق، والخاص بالعام بناء على أن قول الأكثر عليه، وأن الإجماع المذكور لا يوجب كون عموم الأزمنة مستفادا من اللفظ، حتى يتحقق التعارض بين النصين، فيحتاج إلى القول بالنسخ." (٢) أهـ
وقد عرفت تقدير (ق) (٣)، وفي (ك): " أي: إثم كبير." (٤)
وقال (ع):
" ففي هذا الجواب تقرير لحرمة القتال فيه، وأن ما اعتقدوه من استحلاله - عليه (٥) السلام - القتال فيه باطل، وما وقع من أصحابه كان إما لظنهم أنه آخر يوم من جمادى الآخرة كما ذكره المصنف، وإما لخطأ في الاجتهاد على ما في المواهب: " من أن أصحاب رسول الله - ﷺ - قالوا: نحن في أول يوم من رجب فإن قاتلناهم هتكنا حرمة رجب، وإن تركناهم الليلة رحلوا." (٦) " (٧) أهـ
_________
(١) مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (١٣٦ / أ).
(٢) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (٣٤٦ / ب).
(٣) تفسير البيضاوي (١/ ١٣٦)، وهو: " ذنب كبير."
(٤) تفسير الكشاف (١/ ٢٥٩).
(٥) في ب بزيادة: الصلاة و.
(٦) المواهب اللدنية (١/ ٢٠٤).
(٧) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (٣٤٦ / أ - ب).


الصفحة التالية
Icon