..................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال (ز):
" ذهب الحنفية إلى أن العام مثل الخاص في القطعية، فينسخ كل واحد منهما بالآخر.
والشافعية إلى أن العام ظني والخاص قطعي، فلا ينسخ الثاني الأولُ. " (١)
وفي (ع):
" (وفيه خلاف إلخ): فإن الحنفية يقولون به، والشافعية يقولون: إن الخاص سواء كان متأخرا عن العام أو متقدما عنه مخصص له؛ لكون العام عندهم ظنيا، والظني لا يعارض القطعي." (٢) أهـ
قال (ق):
" والأولى منع دلالة الآية على حرمة القتال فيه مطلقا، فإن ﴿قِتَالٌ فِيهِ﴾ نكرة في حيز مثبت؛ فلا تعم." (٣) أهـ
قال (ع):
" لأنه مخرج مخرج الجواب لسؤالهم، فيفيد أن: ﴿قِتَالٌ فِيهِ﴾ ذنب كبير، فاندفع ما قيل: إنها عامة؛ لكونها موصوفة بوصف عام، أو بقرينة المقام.
ولو سلم فقتال المشركين مراد قطعا؛ لأن قتال المسلمين حرام قطعا من غير تقييد بالأشهر الحرم؛ لأنا لا نسلم أنها موصوفة؛ لأن الجار والمجرور ظرف لغو، ولو سلم فلا نسلم عموم الوصف، بل هو مخصص لها بالقتال الواقع في الشهر الحرام المعين.
وكون الأصل مطابقة الجواب للسؤال قرينة على الخصوص، وكون المراد: قتال المشركين على عمومه غير مسلم؛ لأن الكلام في القتال المخصوص، ولو سلم عمومها في السؤال، فلا نسلم عمومها في الجواب، بناء على ما ذكره الراغب: " أن النكرة المذكورة إذا أعيد ذكرها يعاد معرفة نحو: سألتني عن رجل، والرجل كذا وكذا.

(١) حاشية زادة على البيضاوي (٢/ ٥٢٠).
وينظر: البحر المحيط في أصول الفقه (٤/ ٣٥)، غاية الوصول في شرح لب الأصول (١/ ٨٥) [لزكريا ابن محمد بن زكريا الأنصاري، ت: ٩٢٦ هـ، دار الكتب العربية الكبرى، مصر].
(٢) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (٣٤٦ / ب).
(٣) تفسير البيضاوي (١/ ١٣٧).
وينظر: غرائب القرآن (١/ ٥٩٧)، روح المعاني (١/ ٥٠٣).


الصفحة التالية
Icon