ودليل الشَّافعيّ من الآية: أن الملامسة قد تكون باليد، بدليل ما روي عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه نهى عن بيع الملامسة (١). واللمس أكثر ما يستعمل في لمس اليد.
وأنشد الشَّافعيّ (٢):
لمست بكفي كفه؛ طلب الغنى | ولم أدر أن الجود، من كله، يعدي |
فلا أنا، منه، ما أفاد ذوو الغنى | أفدت، وأعداني فأنفذت ما عندي (٣) |
(١) أخرجه البُخَارِيّ، كتاب البيوع، باب بيع المنابذة (٢١٤٦)، ومسلم كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة (١٥١١)، وغيرهما، من حديث أبي هريرة.
وأخرجه البُخَارِيّ، كتاب البيوع، باب بيع المخاضرة (٢٢٠٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٢٩٨ من حديث أنس رضي الله عنه.
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) انظر: "الأم" للشافعي ١/ ٣٠، وفيه: (المست) بدل (لمست)، و (فبذرت) بدل (فأنفذت).
(٤) الفقيه، الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه.
(٥) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثبت، عابد، فاضل.
(٦) عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
(٧) أخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ٤٣ (٦٤) في الطهارة، باب الوضوء من قبلة الرَّجل امرأته.
وأخرجه البُخَارِيّ، كتاب البيوع، باب بيع المخاضرة (٢٢٠٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٢٩٨ من حديث أنس رضي الله عنه.
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) انظر: "الأم" للشافعي ١/ ٣٠، وفيه: (المست) بدل (لمست)، و (فبذرت) بدل (فأنفذت).
(٤) الفقيه، الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه.
(٥) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثبت، عابد، فاضل.
(٦) عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
(٧) أخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ٤٣ (٦٤) في الطهارة، باب الوضوء من قبلة الرَّجل امرأته.