علمًا من أعلام طاعته (١).
﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ بالقتال فيه، نظيره قوله -عز وجل-: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ (٢).
وقال ابن زيد: هو النسيء، وذلك أنَّه كانوا يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا (٣)، دليله قوله: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ الآية (٤).
﴿وَلَا الْهَدْيَ﴾ وهي: كل ما يهدى إلى بيت الله من بعير، أو بقرة، أو شاة، أو غيرها، ﴿وَلَا الْقَلَائِدَ﴾ قال أكثر المفسرين: هي الهدايا (٥)، والمراد بها المقلدات، وكانوا في الجاهلية إذا خرجوا من الحرم قلدوا إبلهم من لحاء شجرة الحرم، فلا يتعرض لهم أحد، وإذا خرجوا إلى الحرم قلدوا هداياهم بقلائد، ليعلم أنها هدي، ولا يتعرض لهم، فنهي عن استحلال واحد منهما.
وقال مطرف بن الشِّخِّير وعطاء: هي القلائد نفسها، وذلك أن المشركين كانوا يأخذون من لحاء سمرة مكّة وشجرها، فيقلدونها ويتقلدونها، فيأمنون بهامش النَّاس، فنهى الله -عز وجل- ينزع شجرها،

(١) "تفسير غريب القرآن" (ص ١٣٧)، وقد رجح الطبري في "جامع البيان" ٦/ ٥٥، قول عطاء؛ لأنَّه عام يشمل جميع أوامر الله ونواهيه، وحدوده. واختاره أيضاً القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٦/ ٣٧.
(٢) البقرة: ٢١٧.
(٣) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ٣/ ٨.
(٤) التوبة: ٣٧.
(٥) قاله ابن عباس، كما في "جامع البيان" للطبري ٦/ ٥٦.


الصفحة التالية
Icon