الخطاب للمؤمنين، وهذِه الآية منسوخة بقوله -عز وجل-: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (١)، وقوله: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (٢)، فلا يجوز أن يحج مشرك، ولا يأمن الكافر بالهدي والقلائد والحج (٣).
﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ﴾ من إحرامكم ﴿فَاصْطَادُوا﴾ أمر إباحة، وتخيير، كقوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (٤) ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ﴾.
[١٢١١] أخبرنا أبو محمَّد الأصبهاني (٥)، وأبو صالح البيهقي (٦)، قالا: أنا أبو حاتم مكي بن عبدان التميمي (٧)، حدّثنا أحمد أبو الأزهر (٨)، ثنا روح بن عبادة (٩)،

(١) التوبة: ٥.
(٢) التوبة: ٢٨.
(٣) الثابت نسخ تحريم الشهر الحرام في قتال الكفار، أما بقية أحكام الآية وهي: تحريم منع من أراد الحج، وتحريم الهدي وتعظيمه، والقلائد، وتحريم شعائر الله وتعظيمها، فالظاهر بقاؤها محكمة.
انظر: "الناسخ والمنسوخ"، رواية قتادة (ص ٤١)، "جامع البيان" للطبري ٦/ ٦٢، "الناسخ والمنسوخ" للنحاس ٢/ ٢٣٨، "نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص ٢٩٨).
(٤) الجمعة: ١٠.
(٥) عبد الله بن حامد الوزَّان، لم يذكر بجرح أو تعديل.
(٦) شعيب بن محمَّد بن شعيب، مستور من أهل النواحي.
(٧) المحدث، الثقة، المتقن.
(٨) أحمد بن الأزهر، صدوق كان يحفظ ثم كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه.
(٩) ثقة، فاضل له تصانيف.


الصفحة التالية
Icon