ثنا شبل (١)، عن ابن أبي نجيح (٢)، عن مجاهد (٣) قال: قتل رجل مؤمن حليفًا لأبي سفيان، من هذيل، يوم الفتح بعرفة؛ لأنَّه كان يقتل حلفاء محمَّد (٤)، فقال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "لعن الله من قتل (٥) بذحل (٦) الجاهلية" وأنزل الله هذِه الآية (٧).

(١) ثقة، رمي بالقدر.
(٢) ثقة، رمي بالقدر، وربما دلس.
(٣) ثقة، إمام في التفسير وفي العلم.
(٤) في (ت): حلفاء من حلفاء محمد.
(٥) سقط من (ت).
(٦) الذَّحل: طلب مكافأة بجناية جنيت عليك، أو عداوة أتيت إليك.
انظر: "العين" للخليل ٣/ ٢٠٠.
(٧) [١٢١١] الحكم على الإسناد:
إسناد المصنف مرسل، وفيه شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، والبيهقيّ مستور، لكن الحديث يرتقي إلى الحسن لغيره بشواهده.
التخريج:
أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٦/ ٦٦ من طريق أبي عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد به، وهذا مرسل.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٧١، والطبراني في "المعجم الكبير" ٢٢/ ١٩١ (٥٠٠)، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٣٨٩ من طريق الزُّهريّ، عن مسلم بن يزيد، عن أبي شريح الخزاعي، إلَّا أن الحاكم قال: الزُّهريّ عن عطاء ابن يزيد، ثم قال: صحيح الإسناد.
وأخرجه أحمد في "المسند" ٢/ ١٨٧ (٦٧٥٧)، وابن أبي شيبة في "المصنف" ١٣/ ٣٩١ (٣٧٩٠١) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولفظه: "إن أعدى النَّاس على الله من قتل في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية". =


الصفحة التالية
Icon