﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.
٣ - قوله - غز وجل -: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾
وهي: كل ما له نفس سائلة، مما أباح الله أكلها، فارقها روحها بغير تذكية (١)، وإنَّما قلنا: نفس سائلة، لأنَّ السمك، والجراد ميتتان، وهما حلال (٢).
﴿وَالدَّمُ﴾ أُجمل هنا، وفسِّر في آية أخرى، فقال عز من قائل: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ (٣) لأنَّ الكبد، والطحال دمان، وهما حلال.
[١٢١٤] أخبرنا (ابن فنجويه) (٤)، ثنا أبو سعيد أحمد بن علي بن
= التخريج:
أخرجه مسلم كتاب البر والصلة، باب تفسير البر والإثم (٢٥٥٣)، والترمذي كتاب الزهد، باب ما جاء في البر والإثم (٢٣٨٩)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ١٠/ ١٩٢، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٢/ ١٢٣ (٣٩٧)، وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، عن النواس به.
وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني، عند أحمد في "المسند" ٤/ ١٩٤ (١٧٧٤٢)، وواثلة عند الطّبرانيّ في "المعجم الكبير" ٢٢/ ٨١ (١٩٧).
(١) انظر: "الكليات" للكفوي (ص ٨٥٩).
وأول من استخدم مصطلح النَّفس السائلة هو إبراهيم النَّخعيُّ.
انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٢٥٣.
وهم يقصدون بالنفس السائلة الدم.
انظر: "المغني" لابن قدامة ١/ ٤١.
(٢) في (ت): حلالان.
(٣) الأنعام: ١٤٥.
(٤) في (ت): (أبو عبد الله بن الحسين بن محمَّد بن الحسين الدينوري) وهو صدوق، كثير الرِّواية للمناكير.
أخرجه مسلم كتاب البر والصلة، باب تفسير البر والإثم (٢٥٥٣)، والترمذي كتاب الزهد، باب ما جاء في البر والإثم (٢٣٨٩)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ١٠/ ١٩٢، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٢/ ١٢٣ (٣٩٧)، وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، عن النواس به.
وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني، عند أحمد في "المسند" ٤/ ١٩٤ (١٧٧٤٢)، وواثلة عند الطّبرانيّ في "المعجم الكبير" ٢٢/ ٨١ (١٩٧).
(١) انظر: "الكليات" للكفوي (ص ٨٥٩).
وأول من استخدم مصطلح النَّفس السائلة هو إبراهيم النَّخعيُّ.
انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٢٥٣.
وهم يقصدون بالنفس السائلة الدم.
انظر: "المغني" لابن قدامة ١/ ٤١.
(٢) في (ت): حلالان.
(٣) الأنعام: ١٤٥.
(٤) في (ت): (أبو عبد الله بن الحسين بن محمَّد بن الحسين الدينوري) وهو صدوق، كثير الرِّواية للمناكير.