وعند الشَّافعيّ لا يجوز أخذ القيم في الزكوات والكفارات، وأجازه أبو حنيفة (١)، فاعتبر الشَّافعيّ النص، وأبو حنيفة: المصلحة، والمنفعة.
وعند الشَّافعيّ لا يجوز أن يعطي أقل من عشرة مساكين (٢)، وقال أبو حنيفة: إن أعطى مسكينًا واحدًا في عشرة أيام جاز (٣).
وقال الشَّافعيّ: لا يجوز أن يعطي الكفارة (٤) إلَّا حرًّا مسلمًا محتاجًا، ولا يجوز أن يعطي العبيد، ولا الكفار، ولا الأغنياء.
وقال أبو حنيفة: إن أعطى الكفارة أهل الذمة جاز (٥)، فأما الزكاة

(١) انظر: "الأم" للشافعي ٧/ ٦٧، "المبسوط" للسرخسي ٨/ ١٥٠، وعدم الإجزاء هو مذهب مالك وأَحمد.
انظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك ١/ ٥٩٨، "المغني" لابن قدامة ١٣/ ٥١١.
(٢) انظر: "الأم" للشافعي ٧/ ٦٨، وهو رواية عن أَحْمد، "المغني" لابن قدامة ١٣/ ٥١٣.
(٣) انظر: "المبسوط" للسرخسي ٨/ ١٥٠، وهي الرواية الثَّانية عن أَحْمد، وهي مقيدة بما إذا عجز عن تحصيل عشرة مساكين مرة واحدة، فله أن يردد على مسكين واحد عشر مرات.
انظر: "المغني" لابن قدامة ١٣/ ٥١٤.
(٤) في (ت): الكفارات.
وانظر: قول الشَّافعيّ في "الأم" ٧/ ٦٨، وفيه قوله (كفارات الإيمان) بدل (الكفارة).
(٥) انظر: "المبسوط" للسرخسي ٨/ ١٥١، وقول الشَّافعيّ هو مذهب أَحْمد، "المغني" لابن قدامة ١٣/ ٥١٢، ومذهب مالك كما في "المدونة الكبرى" ١/ ٥٩٣.


الصفحة التالية
Icon