قوله (١) ﴿يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: بالإيمان ﴿وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ يعني الشرك. وقيل: المعروف الشريعة والسنة، والمنكر ما لا يعرف في شريعة ولا في سنّة (٢). وقال عطاء: يأمرهم بالمعروف بخلع الأنداد ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام، بل وينهاهم عن المنكر عن عبادة الأصنام وقطع الأرحام (٣).
﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ يعني الحلالات التي كانت أهل الجاهلية يحرمها (٤): من البحائر والسَّوائب والوصائل والحوامي.
قوله: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ يعني لحم الخنزير والدم والميتة والربا، وغيرها من المحرمات. ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ قال ابن عباس - رضي الله عنهما - والحسن والضحاك والسدي ومجاهد يعني: عهدهم الذي كان أُخِذَ علي بني إسرائيل بالعمل بما في التوراة (٥).
وقال ابن زيد وقتادة: يعني التشديد الذي كان عليهم في الدين (٦).
﴿وَالْأَغْلَالَ﴾ يعني الأثقال ﴿الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ وما أُمروا به من قتل الأنفس في التوبة، وقطع الأعضاء الخاطئة. شبّه ذلك بالأغلال.

(١) من (س).
(٢) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ٣/ ٢٨٩.
(٣) ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٧/ ٢٩٩ عنه.
(٤) هكذا في الأصل و (ت) وسقطت من (س) ولعل الصواب: تحرمها.
والله أعلم.
(٥) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٩/ ٨٤ عنهم.
(٦) المصدر السابق ٩/ ٨٥ عنهما.


الصفحة التالية
Icon