وكرهوا إجارتها في أيام (١) الموسم (٢).
قال عبد الله بن عمر: سواء أكلت محرمًا أو كراء دار مكة (٣).
وقال عبد الرحمن بن سابط: كان الحجاج إذا قدموا مكة لم يكن أحد من أهل مكة بأحق بمنزله منهم، فكان الرجل إذا وجد سعة نزل، ففشا فيهم السرق، وكل إنسان يسرق من ناحيته، فاصطنع رجل بابًا فأرسل إليه عمر: اتخذت بابًا من حجاج بيت الله، فقال: لا، إنما جعلته ليحرز متاعهم، وهو قوله: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ قال: البادي فيه كالمقيم ليس أحد أحق بمنزله من أحد إلا أن يكون سبق إلى منزله (٤).
وإلى هذا القول ذهب ابن عباس وابن جبير وابن زيد وباذان قالوا: هما سواء في البيوت والمنازل (٥). والقول الأول أقرب إلى الصواب.
[١٨٧٩] أخبرني الحسين بن محمد بن الحسين (٦) بقرأتي عليه،

(١) من (ب)، (ج).
(٢) ممن قال بتحريم كراء دور مكة وإجارتها أيام الموسم ابن عباس وابن جبير وابن زيد وباذان والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه.
(٣) انظر: "تفسير أبي القاسم الحبيبي" (ص ١٩٧).
(٤) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٧/ ١٣٧ وإسناده ضعيف.
والأثر في "معالم التنزيل" للبغوي ٥/ ٣٧٧، "لباب التأويل" للخازن ٣/ ٢/ ١١.
(٥) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٧/ ١٣٧. عن ابن عباس بنحوه، وإسناده ضعيف. وعن سعيد بن جبير بنحوه، وإسناده صحيح. وعن ابن زيد بلفظ مقارب، وإسناده صحيح. وعن أبي صالح بنحوه، وإسناده ضعيف.
(٦) ابن فنجويه، ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.


الصفحة التالية
Icon