..................................

= وجه الدلالة: والمحرم لا يجوز بيعه.
٣ - ما روى الدارقطني عن الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد، نا عبد الله بن نمير، نا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو أن الرسول - ﷺ - قال: "مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤجر بيوتها".
قال الدارقطني في "السنن" ٣/ ٥٨: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، ضعيف، ولم يروه غيره.
ورواه الحاكم في "المستدرك" ٢/ ٦١ عن أبي الوليد الفقيه، حدثنا جعفر بن أحمد الشامان، حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد به بنحوه. وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
القول الثاني: من قال بجواز بيع وتأجير دور مكة، وقال به الشافعي وهو مذهب الأحناف.
أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بما ورد من الأدلة في قصة مناظرة الشافعي مع إسحاق بن راهويه المتقدم ذكرها.
القول الثالث: من قال: تملك وتورث، ولا تباع ولا تؤجر، وذلك جمعًا بين الأدلة، وهو قول الإمام أحمد.
والراجح والله أعلم هو القول بجواز بيع وتأجير دور مكة، وذلك لصحة الأدلة عليه، والتصريح فيها بملكية البيوت لأهلها؛ ولأن أهل مكة منذ زمن الفتح وهم يتصرفون في بيوتهم كيف شاءوا، وهو الذي عليه العمل قديمًا وحديثًا؛ ولأنه لو لم تملك بيوت مكة وتؤجر لما كان اهتم بها أحد من ناحية البناء والنظافة والمحافظة عليها.
أما الرد على أصحاب القول بتحريم بيعها وتأجيرها فكالتالي:
أولًا: أن أدلتهم ليس فيها التصريح بالنهي عن ذلك، ووجه الدلالة التي استدلوا به في الآيات ضعيف، لأن المراد خصوص المسجد دون غيره من أرض الحرم =


الصفحة التالية
Icon