﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ﴾ أي: في المسجد الحرام (١).
﴿بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ﴾ يعني: إلحاد الظلم، وهو الميل إلى الظلم (٢) والباء فيه زائدة (٣) كقوله: ﴿تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ﴾ (٤) أي: تنبت الدهن (٥).

= وذلك للتصريح بنفس المسجد.
وأما استدلالهم بوجه الدلالة من قوله تعالى: ﴿رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ فوجه الاستدلال ضعيف؛ لأن المراد بالتحريم حرمة صيدها وشجرها والقتال فيها بدليل الأحاديث الصحيحة كما قال النبي - ﷺ -: "لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها.. ".
"صحيح البخاري" كتاب المغازي، باب من شهد الفتح (٤٣١٣).
ثانيًا: ما استدلوا به من حديث عبد الله بن عمرو، فإن فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف، كما صرح بذلك الدارقطني.
وقال عنه ابن حجر في "تقريب التهذيب" (٤١٧): ضعيف.
وللنظر في المسألة ينظر في "مسائل الإمام أحمد" رواية إسحاق النيسابوري ١/ ١٤٩، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم الحنفي ٨/ ٧، "الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة" لابن نجيم الحنفي (٢٨٠)، "المجموع شرح المهذب" للنووي ٧/ ٤٦٤، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٢/ ٣٢ - ٣٤، "أضواء البيان" للشنقيطي ٢/ ٧٥، "إعلام أهل البلد الحرام بأن بيع دور مكة وأخذ الكراء عنها دائر بين المكروه والحرام" لمحمود حسن ربيع (ص ٩).
(١) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٥/ ٣٧٧.
(٢) انظر: "معالم التنزيل" ٥/ ٣٧٧، "لباب التأويل" للخازن ٣/ ٢/ ١٢، "الجامع لأحكام القرآن" ١٢/ ٣٤.
(٣) انظر: "مجاز القرآن" لأبي عبيدة (٤٨)، "الدر المصون" للسمين الحلبي ٨/ ٢٦٠.
(٤) المؤمنون: ٢٠.
(٥) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٥/ ٣٧٧.


الصفحة التالية
Icon