﴿إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ وهو أن يسميها هديًا ويوجبها، فإذا فعل ذلك لم يكن له من منافعها شيء، هذا قول (١) مجاهد وعطاء والضَّحَاك وقتادة، ورواية مقسم عن ابن عباس (٢).
وقيل فِي معناه: لكم فِي هذِه الهدايا منافع بعد إيجابها وتسميتها هدايا بأن تركبوها إذا احتجتم إِلَى ذلك وتشربوا ألبانها إن اضطررتم إليها (٣).
﴿إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ يعني: إِلَى أن تنحروا، هذا قول عطاء بن أبي رباح (٤).

(١) ساقطة من (ج).
(٢) أخرجه الطبري فِي "جامع البيان" ١٧/ ١٥٨ عن ابن عباس بإسناد ضعيف، عن مجاهد بإسناد ضعيف، عن عطاء بإسناد صحيح، عن الضحاك بإسناد ضعيف، وعن قتادة بنحوه وإسناده ضعيف.
والأثر صحيح عن عطاء الخُرَاسَانِيّ.
(٣) انظر: "جامع البيان" للطبري ١٧/ ١٥٨، "معالم التنزيل" للبغوي ٥/ ٣٨٤، "الجامع لأحكام القرآن" ١٢/ ٥٦ - ٥٧.
قلت: والقول الراجح هو القول بجواز الانتفاع بالهدي من شرب لبنه وركوبه عند الحاجة لذلك، لما ورد فِي الأحاديث الصحيحة، فقد روى البخاري فِي كتاب الحج، باب ركوب البدن (١٦٨٩)، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال: "اركبها"، قال: إنها بدنة، فقال: "اركبها"، قال: إنها بدنة، فقال: "اركبها ويلك"، فِي الثَّانية أو فِي الثالثة.
ورواه مسلم فِي كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها (١٣٢٢)، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك به، بمثله.
(٤) أخرجه الطبري فِي "جامع البيان" ١٧/ ١٥٨، وإسناده ضعيف.


الصفحة التالية
Icon