وقال الضحاك، ومقاتل: لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة (١).
وكان يقال: الزّكاة قنطرة الإسلام، فمن قطعها نجا ومن تخلف عنها هلك (٢).
وقد كان أهل الردة بعد النبي - ﷺ -، قالوا: أما الصلاة فنصلي، وأما الزّكاة فوالله لا تغصب أموالنا، فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: والله لا أفرق بين شيء جمع الله تعالى بينه، والله لو منعوني عقالًا ممّا فرض الله تعالى ورسوله - ﷺ - لقاتلتهم عليه (٣).

= لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره غير واحد وهذِه الآية مكية اللهم إلا أن يقال لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة وكان مأمورًا به في ابتداء البعثة كقوله تبارك وتعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين أمرها بالمدينة ويكون هذا جمعًا بين القولين كما أن أصل الصلاة كان واجبًا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالى على رسوله - ﷺ - الصلوات الخمس وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئًا فشيئًا والله أعلم. "تفسير ابن كثير" ٧/ ١٠٩.
(١) ذكره بنحوه البغوي في "تفسيره" ٧/ ١٦٤، وابن عطية في "المحرر الوجيز" ١٣/ ٨٠، وأبو حيان في "البحر المحيط" ٧/ ٤٦٤، وأبو السعود في "تفسيره" ٥/ ٤٣٥.
(٢) ورد هذا القول في أثر أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" عن قتادة ٢/ ١٨٤، وأخرجه عبد بن حميد عن قتادة كما في "الدر المنثور" ٥/ ٦٧٦.
(٣) وردت قصة أهل الردة وموقف أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - منهم في "صحيح البخاري" كتاب: استتابة المرتدين، باب: قتل من أبى قبول الفرائض، وما نُسبوا إلى الردة (٦٩٢٤ - ٦٩٢٥).


الصفحة التالية
Icon