شجرها" (١).
وهذا قول ابن عباس - رضي الله عنهما - وعكرمة وقسامة بن زهير.
وقال الحسن: لا تعقر الأيدي (٢).
وقال قتادة: هي التي لا يرد اليد منها شوك ولا بَعْدُ (٣) (٤)

= وانظر: "معاني القرآن" للزجاج ٥/ ١١٢، "إعراب القرآن" للنحاس ٤/ ٣٣١، "الوسيط" للواحدي ٤/ ٢٣٤.
وانظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ١١، عن ابن عباس وعكرمة، "زاد المسير" لابن الجوزي عن ابن قتيبة ٨/ ١٣٩.
(١) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجنائز باب الإذخر والحشيش في القبر عن ابن عباس (١٣٤٩)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك باب فضل مكة عن صفية بنت شيبة (٣١٠٩)، وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب تحريم القتال فيه عن أبي شريح ٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤، وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" ١/ ٢٥٩ (٢٣٥٣) ولفظه بتمامه من حديث ابن عباس أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: "إنَّ الله عز وجل حرَّم مكة فلم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنَّما أحلت لي ساعة من نهار لا يُختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقيطها إلاَّ المعروف" ١/ ٣٥٩، وأخرجه أيضًا من طرق أخرى عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك بمعناه.
انظر: "المسند" للإمام أحمد ٢/ ٢٣٨، ٣/ ٢٣، ٢٣٨. وأخرجه الدارمي في "سننه" (٢٦٤٢) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
يعضَدُ: والعَضَدُ ما قطع وكُسِر من الشجر.
انظر: "لسان العرب" لابن منظور (عضد).
(٢) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ١١.
(٣) في الأصل: بعدو، والتصويب من (م).
(٤) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٢٧/ ١٨٠ عنه ﴿وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾ قال: لا يردّ يده بعد ولا شوك.


الصفحة التالية
Icon