وروي عن مالك أنَّه قال: لا يصح ظهار العبد (١)، وقال بعض العلماء لا يصح ظهار غير المدخول بها (٢).
وقال المزني: إذا طلق الرجل امرأته طلقة رجعية ثم ظاهرها فإنَّه لا يصح ظهاره (٣)، وموضع ﴿الَّذِينَ﴾ الأول رفع بالابتداء وخبره ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ و ﴿أُمَّهَاتِهِمْ﴾ نصب بخبر (ما).
﴿وَالَّذِينَ﴾ الثاني رفع بالابتداء وخبره ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (٤).
﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾.
اعلم أنَّ الكفارة تلزم بالظهار والعود جميعًا ولا تلزم بأحدهما دون الآخر كما أنَّ الكفارة في باب اليمين تجب باليمين والحنث معًا (٥) فإن عاد في ظهاره لزمته الكفارة (٦).
واختلف الفقهاء في معنى العودة، فقال الشافعي رحمه الله: العود الموجب للكفارة أن يمسك عن طلاقها بعد الظهار،

(١) لم أجده في كتب المالكية وفي "المغني" لابن قدامة ١١/ ٥٦: وقد قيل: لا يصح ظهار العبد.
وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٧/ ٢٧٦ قال: حكاه الثعلبي عنه.
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي ١٣/ ٣٢٠، "الجا مع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٧/ ٢٧٦.
(٣) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٧/ ٢٧٦.
(٤) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٧/ ٢٧٦.
(٥) في (م): جميعًا.
(٦) انظر: "إعراب القرآن" للنحاس ٤/ ٣٧٢، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٧/ ٢٨٠.


الصفحة التالية
Icon