قال قتادة: كان الفيء للمذكورين في قوله: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ﴾ الآية، ثم نسخ بقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (١) فجعل الخمس لمن كان له الفيء وما بقي من الغنيمة لمن قاتل (٢).
وقيل: إنَّ سورة الحشر، نزلت بعد سورة الأنفال، فمن المحال أن ينسخ المتقدم المتأخر (٣).
وقال ابن أبي نجيح: المال ثلاثة: مَغنم أو فَيء أو صدقة، وليس منه درهم إلَّا قد بيَّن الله تعالى موضعه، وهذا أشبه (٤) ومذهب الشافعي رحمه الله: أنَّ سبيل خمس الفيء سبيل خمس الغنيمة، وأنَّ أربعة أخماسه كانت للنبي - ﷺ -، وهي بعده لمصالح المسلمين. وله قول آخر أنَّها بعده للمرصدين أنفسهم للقتال بعده خاصة (٥).
قوله -عز وجل-: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾ قراءة العامة: ﴿يَكُونَ﴾ بالياء ﴿دُولَةً﴾ بالنصب (٦) أي: كي لا يكون الفيء دُولة (٧) وقرأ أبو جعفر
(٢) أورده السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٢٨٤ - ٢٨٥ وعزاه لعبد بن حميد عنه.
(٣) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١٤.
(٤) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١٤.
(٥) انظر: "الأم" للشافعي ٤/ ١٧٧ - ١٧٩، "الجامع لأحكام القرآن" ١٨/ ١٥.
(٦) انظر: "معاني القرآن" للفراء ٣/ ١٤٥، "جامع البيان" للطبري ٢٨/ ٣٩، "التذكرة" لابن غلبون ٢/ ٥٨٥، "التبصرة" لمكي (ص ٦٩٧)، "الكشف عن وجوه القراءات" لمكي ٢/ ٣١٦، "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ٧٤، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١٦.
(٧) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١٦.