وقد قيل: إنَّ الشرط في رد المسلمات لم يكن جائزًا في الأصل، وإنَّما وقع على وجه الخطأ أو الاضطرار فيكون المهر في هذِه الوجوه لأجل الشرط (١).
وقيل: كان لهم ردّ الرجال دون النساء وعلى هذا يكون رد المهر، لأنَّ المهادنة أقتضت الكف، ويكون ذلك ثابتًا في كل هدنة، والأشبه أنَّه كان لأجل الشرط (٢).
وقال قتادة: ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد بسورة براءة (٣).
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ أي: لا إثم على المؤمنين أن يتزوجوا هؤلاء المهاجرات المؤمنات (٤).
﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ مهورهنَّ (٥) وإن كان لهنَّ أزواج كفار في دار الكفر؛ لأنَّه فرق بينهما الإسلام إذا استبرئت أرحامهنَّ (٦).
﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ قراءة العامة بالتخفيف من الإمساك (٧)

(١) انظر: نحوه في "إرشاد العقل السليم" لأبي السعود ٢٨/ ٧٧.
(٢) انظر: "إرشاد العقل السليم" لأبي السعود ٢٨/ ٧٧.
(٣) انظر: "الناسخ والمنسوخ" لابن حزم (ص ٦٠).
(٤) انظر: "جامع البيان" للطبري ٢٨/ ٤٣، "الوسيط" للواحدي ٤/ ٢٨٦، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ٦٥.
(٥) انظر: "معاني القرآن" للزجاج ٥/ ١٥٩، "النكت والعيون" للماوردي ٥/ ٥٢٢، "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ٩٨، "زاد المسير" لابن الجوزي ٨/ ٢٤١.
(٦) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ٦٥.
(٧) انظر: "جامع البيان" للطبري ٢٨/ ٧٣، "معاني القرآن" للزجاج ٥/ ١٥٩، "السبعة" لابن مجاهد (ص ٦٣٤)، "الحجة" لابن خالويه (ص ٣٤٤)، "التذكرة" =


الصفحة التالية
Icon