[٣٠٩٨] وأخبرنا محمَّد بن عبد الله بن حمدون (١)، قال: أخبرنا أحمد بن محمَّد بن الحسن (٢)، قال: حدثنا محمد بن يحيى (٣)، قال: حدثنا عبد الرزاق (٤)، قال: أخبرنا معمر (٥)، عن الزهري (٦)، عن عروة (٧)، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان النبي - ﷺ - يُبَايع النساء بالكلام بهذِه الآية: ﴿عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ ثم يقول: "قد بايعتكنَّ" قالت: وما مسَّت يد رسول الله - ﷺ - يد امرأة قَط إلَّا يد امرأة يملكها (٨).

= سفيان بن عيينة به بنحوه، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلَّا من حديث محمَّد بن المنكدر، وابن ماجه كتاب الجهاد، باب بيعة النساء (٢٨٧٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان به بمعناه، والنسائي كتاب البيعة، باب بيعة النساء ٧/ ١٥٧ (٤١٨٧) من طريق عبد الرحمن عن سفيان به بنحوه، ومالك في "الموطأ" في كتاب البيعة، باب ما جاء في البيعة (٩٨٢، ٩٨٣) عن محمَّد بن المنكدر به بمعناه، والإمام أحمد في "المسند" ٦/ ٣٥٧ (٢٧٠٠٦) عن سفيان به بنحوه، وأخرجه الطبري في "جامع البيان" ٢٨/ ٨٠ عن محمد بن بشار عن سفيان به بنحوه، وأخرجه البغوي في "معالم التنزيل" ٨/ ١٠٢ - ١٠٣ عن أحمد الشريحي عن الثعلبي به بنحوه.
(١) لم يذكر بجرح أو تعديل.
(٢) ابن الشرقي، ثقة مأمون.
(٣) الذهلي، ثقة حافظ جليل.
(٤) الصنعاني، ثقة، حافظ عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع.
(٥) معمر بن المثنَّى، صدوق إخباري.
(٦) الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه.
(٧) ثقة.
(٨) [٣٠٩٨] الحكم على الإسناد:
إسناده حسن، فيه معمر بن المثنَّى صدوق. =


الصفحة التالية
Icon