وقال أبو حنيفة رحمه الله: لو اقتصر على التسبيح أو التحميد أو التكبير أجزأه (١). وقال أبو يوسف ومحمَّد رحمهما الله: الواجب ما يتناوله اسم الخطبة (٢). ثم القيام شرط في صحة الخطبة مع القدرة عليه في قول عامة الفقهاء، إلَّا في قول أبي حنيفة فإنَّه لم يشترطه فيها (٣).
والدليل على أنَّ القيام في الخطبة شرط قوله تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (٤).
وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: ما كان النبي - ﷺ - يخطُب الخطبتين إلَّا وهو قائم (٥). وللشافعي قولان في إيجاب الطهارة في الخطبة.
فقال في الجديد هي: شرط في الخطبة. وقال في القديم: ليست بشرط. وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - (٦)، فهذا بيان القرآن في أول جمعة جمعت في الإسلام وأوَّل جمعة جمعها رسول الله - ﷺ - وأوَّل خطبة خطبها فيها بالمدينة.

(١) انظر: "الأصل" للشيباني ١/ ٣١٨.
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني ١/ ٢٦٣.
(٤) الجمعة: ١١.
(٥) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة (١١٠٣)، وأخرجه النسائي في "المجتبى" كتاب الجمعة، باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس بنحوه ٣/ ١٠٩، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ٢/ ٣٤٩ (١٤٤٦) بنحوه، وأخرجه الدارقطني في "سننه" ٢/ ٢٠ (٨) بنحوه.
(٦) انظر: "المجموع شرح المهذب" للشيرازي ٤/ ٢٨٥.


الصفحة التالية
Icon