عن سعيد بن المسيب (١) ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ قال: موعظة الإمام (٢).
﴿إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ يعني: البيع والشراء (٣)، إلَّا أنَّ البيع يتناول المعنيين جميعًا (٤)، ومنه قول النبي - ﷺ -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلَّا بيع الخيار" (٥) أراد البائع والمشتري.

= يحيى بن معين: كان ثقة في الحديث. قال ابن حجر: صدوق رمي بالإرجاء لم يصب من ضعفه. انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٨/ ١٤٧، "تقريب التهذيب" لابن حجر (٧٠٠٤).
(١) سعيد بن المسيب، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار.
(٢) [٣١٣٠] الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف فيه شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، ومنصور ليس بالقوي.
التخريج:
أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٢٨/ ١٠٢ من طريق منصور عن موسى بن كثير به، وأورده النحاس في "إعراب القرآن" ٤/ ٤٢٨.
وانظر: "النكت والعيون" للماوردي ٦/ ٩، "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ١١٧، "زاد المسير" لابن الجوزي ٨/ ٢٦٥.
(٣) انظر: "جامع البيان" للطبري ٢٨/ ١٠١، "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ١١٧.
(٤) كتب في هامش (٧٠/ ب): ومعناه اتركوا البيع والشراء، وقد قال جماعة من العلماء: لو باع بعد الأذان يوم الجمعة لم يجز البيع، وقال عامة أهل الفتوى من الفقهاء: إنَّ البيع جائز في الحكم؛ لأنَّ النَّهي لأجل الصلاة، وليس بمعنى البيع. أبي الليثي الحنفي.
انظر: "بحر العلوم" للسمرقندي ٣/ ٣٦٣.
(٥) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار (٢١١١)، ومسلم في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (١٥٣١)، وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في البيعان بالخيارما لم يتفرقا (١٢٤٩)، جميعهم من حديث ابن عمر بمثله.


الصفحة التالية
Icon