قال الأخطل:

وباع بنيه كلهم بخسارة وبعت لذبيان العلاء بمالكا (١)
يريد بالأول البيع وبالآخر الابتياع، وإنَّما يحرم البيع عند الأذان الثاني (٢).
وقال الزهري: عند خروج الإمام (٣) (٤).
وقال الضحاك: إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء (٥).
وروى السدي، عن أبي مالك قال: كان قوم يجلسون في بقيع
(١) انظر: "ديوان الحطيئة" (١٣٣)، شرح أبي سعيد السكري، وفيه: فباع بدل وباع وبنيهم بدل بنيه وبخشارة بدل بخسارة وذكر في هامش الديوان رواية أخرى للبيت بما يوافق الرواية المذكورة في المخطوط، والبيت أصله أحد الأبيات التي يمدح فيها الحطيئة عيينة بن حصن الفزاري، وذلك أنَّ بني عامر قتلت ابنه فأخذ بثأره منهم.
وانظر: "مجمع الأمثال" لأبي الفضل النيسابوري ٢/ ١٦٣.
(٢) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ١١٧.
(٣) لم أجد هذا القول.
(٤) كتب في هامش الأصل (٧٠/ ب): وذروا البيع: دعوا التجارة في ذلك الوقت، وشدَّد في ذلك إمامنا أحمد رحمه الله فقال: لو باع المكلَّف بأداء الجمعة في وقت أمر بالسعي إلى الصلاة لم يصح البيع، وهو قول مالك رحمه الله. "منتهى العلوم" لعبد الرحمن الحنبلي.
انظر: "المدونة الكبرى" لسحنون ١/ ١٤٣.
(٥) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٢٨/ ١٠١.
وانظر: "إعراب القرآن" للنحاس ٤/ ٤٢٨، "النكت والعيون" للماوردي ٦/ ١٠، "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ١١٧.


الصفحة التالية
Icon