قال: حدثنا عبد الملك بن سلمة القرشي (١)، قال: حدثنا أبو المثنى سليمان (٢) بن يزيدَ الكعبي (٣)، عن محمَّد بن عجلان (٤)، عن أبي الزبير (٥)، عن جابر -رضي الله عنه-قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "تحرم التجارة عند الأذان يوم الجمعة ويحرم الكلام عند الخطبة، وتحل التجارة بعد صلاة الجمعة، ولا تجب الجمعة على أربعة: المريض، والعبد، والصبي، والمرأة، فمن استغنى بلهو أو تجارة عن الله استغنى الله عنه، والله غني حميد" (٦).
وتجب الجمعة على أهل القرى إذا سمعوا النداء من المصر، ووقت اعتبار سماع الأذان أن يكون المؤذن صيِّتا، والأصوات هادئة، والريح ساكنة، وموقف المؤذن عند سور البلد، ويعتبر كل قرية بالسور الذي يليها، هذا مذهب الشافعي (٧)، وقال ابن عمر وأنس وأبو هريرة -رضي الله عنهم-:

(١) لم أجده.
(٢) في الأصل: سلمان، والتصويب من (م).
(٣) ضعيف.
(٤) صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة.
(٥) محمد بن مسلم المكي، صدوق إلا أنه يدلس.
(٦) [٣١٣٢] الحكم على الإسناد:
فيه أبو المثنى ضعيف، وفيه من لم أجده، وعبد الله بن وهب متروك، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن.
التخريج: ذكره الديلمي في "مسند الفردوس" ٥/ ٤٧٠ (٨٧٩١) بمثله، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١٨/ ١٠٣ بمعناه.
(٧) انظر: "الأم" للشافعي ١/ ١٩٢، "المهذب" للشيرازي ١/ ١٠٩.


الصفحة التالية
Icon