بخطاب نبيه - ﷺ - فقال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ ثم جمع الخطاب فقال عزَّ من قائل: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ ومجازها: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ قل لأمتك ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ أي: أردتم تطليقهن كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ (١) ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ وهو: أن يطلقها طاهرة من غير جماع (٢)؛ يقول: طلقوهن لطهرهن الذي يحصين من عدتهن.
ولا تطلقوهن لحيضهن الذي لا يعتددن به (٣) من قروئهن، وهذا للمدخول بها؛ لأن من لم يُدخل بها لا عدة عليها، فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه نفذ طلاقه، وأصاب السنة، وإن طلقها حائضًا

(١) النحل: ٩٨. وانظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ١٤٧، وهذا مقارب لكلام الزجاج في "معاني القرآن" ٥/ ١٨٣، ونسبها ابن الجوزي في "زاد المسير" ٨/ ٢٨٧ له.
(٢) هذا تفسير جماعة من السلف للآية فقد أخرجه سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، الطبري ٢٨/ ٨٣ - ٨٥، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه من طرق عن عبد الله بن عباس كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٦/ ٣٤٩، وهو ثابت عنه كما في "إرواء الغليل" للألباني ٧/ ١١٨ - ١١٩، وأخرجه عبد الرزاق، وعبد بن حميد، والطبري في "جامع البيان" ٢٨/ ١٢٩، والطبراني، والبيهقي، وابن مردويه عن عبد الله بن مسعود كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٦/ ٣٤٩، وهو ثابت عنه أَيضًا كما في "إرواء الغليل" للألباني ٧/ ١١٨.
وأخرجه عبد بن حميد، وابن مردويه عن عبد الله بن عمر كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٩/ ٣٤٩. وأخرجه عبد بن حميد عن مجاهد، وقتادة كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٦/ ٣٤٩ - ٣٥٠.
وأخرجه الطبري في "جامع البيان" ٢٨/ ١٣٠ - ١٣١ عن مجاهد، وابن سيرين، والضحاك، وقتادة، والسدي.
(٣) هذا نص كلام الإِمام الطبري في "جامع البيان" ٢٨/ ١٢٩.


الصفحة التالية
Icon