وقع الطلاق، ولم يكن طلاق السنة (١).
وقال سعيد بن المسيّب (٢) في آخرين (٣): لا يقع؛ لأنه خلاف ما أُمر. وإليه ذهبت الشيعة (٤).

(١) الطلاق على ضربين:
١ - طلاق السنة: وهو الذي ذكره المصنف هنا وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وهذا هو الطلاق للعدة وهو الموافق لنص الآية.
٢ - طلاق البدعة: وهو ما ذكره هنا وهو: أن يطلقها في حال الحيض. وله صورة أخرى: وهو أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، فهذا الطلاق يقع كما ذكر المصنف، ولكن صاحبه آثم بفعله. وعلى هذا القول جماهير الأمة سلفًا وخلفًا. انظر "المغني" لابن قدامة ٨/ ٢٣٨.
(٢) كذا. ولم أقف على من نسبه لابن المسيّب سوى المصنف، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١٨/ ١٥٠ وهو ينقل عن المصنف في الغالب.
(٣) أبهم المصنف من وافق ابن المسيّب وممن قال بهذا القول: طاوس، وعكرمة، وخلاس بن عمرو الهجري، ومحمَّد بن إسحاق القاضي المالكي، وحجاج بن أرطاة، وأهل الظاهر كداود وأصحابه، وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأَحمد. قاله ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٣٣/ ٨١، وانتصر له كل من ابن حزم في "المحلى" ١٠/ ١٦٣، وابن تيمية في مواضع من "مجموع الفتاوى" ومنها ما سبق، وابن القيم في "زاد المعاد" ٥/ ٢٢١ - ٢٤١، والشوكاني في "نيل الأوطار" ٨/ ٦ - ١٠، وصديق خان في "الروضة الندية" ٢/ ١٠٥، ومحمَّد بن إبراهيم بن الوزير في رسالة مفردة كما في "نيل الأوطار" للشوكاني ٨/ ١٠.
(٤) انظر "المغني" لابن قدامة ١٠/ ٣٢٧، "نيل الأوطار" للشوكاني ٨/ ٧ ونسبه للباقر، والصادق وحكى عن الخطابي أنَّه نسبه للرافضة. "الروضة الندية" ٢/ ١٠٧.
وحكاية أقوال الشيعة في مسائل الفروع مما ينتقد. وهذِه المسألة كما قال العلامة صديق خان في "الروضة الندية" ٢/ ١٠٥: من معارك التي لا يجول في حافاتها =


الصفحة التالية
Icon