﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ أي: مراجعة في الواحدة والثنتين ما دامت في العدة (١).
[٣١٦٨] أخبرنا عبد الله بن حامد (٢) قراءة عليه، أخبرنا محمَّد بن جعفر المطيري (٣)، حدثنا الحسن بن عرفة (٤)، حدثنا هشيم (٥) عن

= ٤ - عبد الله بن إدريس:
رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٨/ ١٣٣ عن أبي كُريب عن ابن إدريس به.
ب- عكرمة مولى ابن عباس:
رواه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٣٢ من طريق عبد الله بن وهب عن سليمان ابن بلال عن عمرو مولى المطَّلب عن عكرمة به. وإسناده صحيح.
والحاصل: أن رواية التيمي منقطعة، ولكن تابعه عكرمة عن ابن عباس بسند صحيح. وعليه فالأثر صحيح، والله أعلم.
وأخرجه غير من سبق إسحاق بن راهويه كما في "المطالب العالية" لابن حجر ٤/ ١٧٤، وعبد بن حميد، وابن مردويه كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٦/ ٣٥٢. وبعد:
فإن للمفسرين أقوالًا أخرى في بيان المراد بالفاحشة المبينة.
وقد ذكر أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" ٥/ ٣٤٩ جملة منها ثم قال: هذِه المعاني كلها يحتملها اللفظ، وجائز أن يكون جميعها مرادًا، فيكون خروجها فاحشة، وإذا زنت أخرجت للحد، وإذا بذت على أهله أخرجت أَيضًا. اهـ.
(١) وهذا التفسير مجمع عليه بين المفسرين إن طلق دون الثلاث كما في "النكت والعيون" للماوردي ٦/ ٣٠.
(٢) الأصفهاني الوزان، لم يذكر بجرحٍ أو تعديل.
(٣) ثقة مأمون.
(٤) أبو علي البغدادي المؤدب، صدوق.
(٥) هشيم بن بشير الواسطيّ، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي.


الصفحة التالية
Icon