قال هشيم: قال مجالد في حديثه: إنما النفقة والسكنى على من كانت له الرجعة (١).

= زريق عن أبي إسحاق به.
٩ - سعيد بن يزيد الأحمسي:
أخرجه النَّسائيّ في "المجتبى" كتاب الطلاق، باب الرخصة في الثلاث المجموعة ٦/ ١٤٤، وفي "السنن الكبرى" ٣/ ٣٥٠ من طريق أبي نعيم عن سعيد به.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" ٢٤/ ٣٨٢ من طريق بكر بن بكار عن سعيد به غير أن فيه جملة: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة".
١٠ - أبو الزِّناد:
أخرجه ابن ماجه كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثًا (٢٠٢٤)، والطبراني في "المعجم الكبير" ٢٤/ ٣٨١ من طريق إسحاق ابن أبي فروة عن أبي الزِّناد به.
١١ - جابر الجعفي:
أخرجه الدراقطني في "السنن" ٤/ ٢٢ - ٢٣ من طريق زهير عن جابر به. وجابر فيه كلام مشهور.
١٢ - ٢٦: عبد الله بن بريدة، وحبيب بن أبي ثابت، وزكريا بن حكيم الحبطي، وحبيب بن جري القيسي، وحاتم أبو عمرو التمار، وأبو هانئ عمر بن بشير، وأشعث بن عطاء، وزكريا بن أبي زائدة، وسليمان الأَعمش، وحماد بن أبي سليمان، وأبو حصين، ومحمَّد بن سالم، وداود الأودي، والشيباني، ومطرف ابن طريف.
وكلها مخرجة في "المعجم الكبير" للطبراني ٢٤/ ٣٧٨، ٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٥، ٤٠٤ من طرق عدة عنهم عن الشعبي.
٢٧ - ويبقى طريق مجالد يأتي بعد إن شاء الله تعالى.
(١) سياق المصنف لهذِه اللفظ يدل على دقته رحمه الله تعالى، ذلك أن مجالد بن سعيد يروي ما ليس بمحفوظ فيخالف فيه الثِّقات. وهذا الحديث اضطرب فيه =


الصفحة التالية
Icon