٢ - ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾
أن تكفروها إذا حنثتم (١)، وهي قوله في سورة المائدة: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ (٢).
﴿وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ فأمره أن يكفر يمينه، ويراجع أمته.
٣ - قوله تعالى ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾
وهي تحريمه - ﷺ - فتاته على نفسه، وقوله لحفصة: "لا تخبري بذلك أحدًا" (٣).

= وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٨/ ١٥٤ عن محمد بن إبراهيم التيمي من قوله، وفيه الواقدي، ثم إنه مرسل.
وأخرجه أيضًا ٨/ ١٥٤ - ١٥٥ عن الشعبي من قوله، وهو مرسل أيضًا.
وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" (ص ٦٩) من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن أم شريك أنها كانت فيمن وهبت نفسها للنبي - ﷺ -، قال ابن حجر في "الإصابة" ٨/ ٢٤٩ ورجاله ثقات. اهـ. وليس في الخبر أن النبي - ﷺ - لم يقبلها.
قال الشوكاني في "فتح القدير" ٥/ ٢٥٢ بعد إيراده تضعيف السيوطي للخبر: ويرد هذا أيضًا أن النبي - ﷺ - لم يقبل تلك الواهبة لنفسها، فكيف يصح أن يقال إنه نزل في شأنها ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ فإن من رد ما وهب له لم يصح أن يقال: إنه حرمه على نفسه.
(١) "تفسير غريب القرآن" لابن قتيبة (ص ٤٧٢)، "شرح مشكل الآثار" لابن قتيبة (ص ٣٦٤).
(٢) المائدة: ٨٩.
(٣) هذا هو القول الأول في المراد بالسر في الآية وهو قول ابن عباس، وقتادة، وزيد بن أسلم، وابنه عبد الرحمن، والشعبي، والضحاك بن مزاحم أنه أسره لحفصة. وأقوالهم مع غيرهم سبقت قريبًا عند ذكره قصة مارية وتحريمها - ﷺ - على نفسه. والمعنى المذكور قاله الطبري في "جامع البيان" ٢٨/ ١٥٩، والبغوي في "معالم =


الصفحة التالية
Icon