وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز (١)، وأبو حنيفة (٢) رحمة الله عليهم أجمعين.
والاختيار: القول الأول؛ لإجماع العبادلة عليه (٣)، ولأن الشواهد في كلام العرب وأشعارهم يشهد له (٤) (٥).
قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول لثوبٍ أحمر: كأنه الشفق (٦).
وقال الشاعر: أحمر اللون كمحمر الشفق (٧).

= "تفسير القرآن" ٢/ ٣٥٩، وذكره السمعاني في "تفسير القرآن" ٦/ ١٩١، والبغوي في "معالم التنزيل" ٨/ ٣٧٥ ولم ينسبه.
(١) أخرجه عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ٢/ ٣٥٩، وذكره الجصاص في "أحكام القرآن" ٥/ ٣٧١، والسمعاني في "تفسير القرآن" ٦/ ١٩١، وابن عطية في "المحرر الوجيز" ٥/ ٥٤٨.
(٢) ذكره الزمخشري في "الكشاف" ٦/ ٣٤٣، والرازي في "مفاتيح الغيب" ٣٠/ ١٠٨، والخازن في "لباب التأويل" ٤/ ٤٠٩، والقرطبي ١٩/ ٢٧٣.
(٣) العبادلة هم: عبد الله بن العباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر.
(٤) ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١٩/ ٢٧٣.
(٥) قال الطبري في "جامع البيان" ٣٠/ ١١٩ مرجحًا: والصواب من القول في ذلك عندي: أن يقال: إن الله أقسم بالنهار مدبرًا، والليل مقبلاً، وأما الشفق الذي تحل به صلاة العشاء فإنه للحمرة عندنا للعلة التي بيناها في كتابنا كتاب الصلاة.
(٦) في "معاني القرآن" ٣/ ٢٥١، وذكره الواحدي في "الوسيط" ٤/ ٤٥٤، والسمعاني في "تفسير القرآن" ٦/ ١٩١، وابن الجوزي في "زاد المسير" ٩/ ٦٦.
(٧) لم يتبين لي من هو قائله، وقد ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١٩/ ٢٧٣، والشوكاني في "فتح القدير" ٥/ ٤٧٣، وفيه: كحمرة الشفق.


الصفحة التالية
Icon