آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} الآية (١)، إلى قوله تعالى: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ (٢). قد كان (٣) لها المتاع، فلما نزلت هذِه الآية (٤) نسخت ما (٥) قبلها، وأوجبت (٦) للمطلقة (٧) المفروض لها قبل المسيس نصف مهرها المسمي، ولا متاع لها، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (٨) تجامعوهن ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أوجبتم لهن

(١) ساقطة من (أ).
(٢) الأحزاب: ٤٩. وفي (ز) زيادة: ﴿وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾.
(٣) في (أ): فذكر أن.
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) بعدها في (ش): كانت. وبعدها في (ح): كان.
(٦) في (ش): ووجب.
(٧) بعدها في (ش): المهر.
(٨) وممن قال بالنسخ: سعيد بن المسيب، رواه عنه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٤٦١ (١٨٩٠٩) والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٣٣ والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٩٦ (٢٧٦) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص ٤٣٠).
قال مكي بن أبي طالب في "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" (ص ٣٨٤): يحتمل أن تكون المطلقة في هذِه الآية -أي التي في سورة الأحزاب- التي قد سمي لها صداقًا، فيكون هذا منسوخًّا بقوله ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾..... وقيل: هو -أي الإمتاع- ندب، وليس بفرض، فهو محكم غير منسوخ. ويحتمل أن تكون هي التي لم يسم لها كالتي في البقرة في قوله ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ فتكون كالتي في البقرة على الندب أو على النسخ. وانظر "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" (ص ١٨٦ - ١٨٨). وقال الدكتور مصطفى زيد في "النسخ في القرآن الكريم" ٢/ ٦٧٦: وهكذا يخلص لنا من أقوال المفسرين والفقهاء أن الآية محكمة لم تُنسخ، ولم تنسخ غيرها..


الصفحة التالية
Icon