مالك (١). وأجاز بعضهم شهادتهم في الشيء التافه (٢).
(قوله عَزَّ وَجَلَّ) (٣): ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ﴾ يعني (٤): فإن لم يكن الشاهدان رجلين (﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ أي) (٥) فليكن (٦) رجل

= (٢٦٥٩) معلقًا.
ورواه موصولًا: ابن أبي شيبة في "المصنف" ٧/ ١٩٢ (٢٠٥٣٥)، (٢٠٥٣٧)، ووكيع في "أخبار القضاة" ٢/ ٣٦٨، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٣/ ٢٨٩، وعزاه لسعيد بن منصور في "سننه".
وانظر: "فتح الباري" لابن حجر ٥/ ٢٦٧.
وذكره عن شريح: المروزيُّ في "اختلاف الفقهاء" (ص ٢٨٣)، والجصاص في "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٣٥، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ١٦١.
وقول ابن سيرين رواه البخاري قبل (٢٦٥٩) معلقًا. وعزاه ابن حجر في "تغليق التعليق" ٢٨٩/ ٣ موصولًا لعبد الله بن أحمد بن حنبل في "المسائل".
وذكره عن ابن سيرين: المروزي في "اختلاف الفقهاء" (ص ٢٨٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ١٦١.
(١) رواه البخاري معلقًا في الموضع السابق، ورواه موصولًا: ابن أبي شيبة في "المصنف" ٧/ ١٩٢ (٢٠٥٣٤)، وذكره عنه المروزي، والجصاص، والبيهقى فى المواضع السابقة.
(٢) رواه البخاري معلقًا عن الحسن، وإبراهيم، وذكره عنهما الجصاص، والبيهقي في الموضعين السابقين. وذكره ابن قدامة في "المغني" ١٤/ ١٨٦ عن الشعبى، والنخعي، والحكم.
(٣) ساقطة من (ش)، (ح)، (أ).
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) في (أ): فليشهد. وفي (ش): رجلين فرجل، يعني فإن لم يكن الشاهدان رجلين
فليكن.


الصفحة التالية
Icon