وسفيان (١)، وأصحابهما (٢) يجيزون شهادتهن مع الرجال في كل شيء ما خلا الحدود والقصاص.
﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ يعني من كان مرضيًّا في ديانته (٣) وأمانته وكفايته، قال عمر بن الخطاب: من أظهر لنا خيرًا ظننا به خيرًا وأحببناه عليه، ومن أظهر لنا شرًّا (ظننا به) (٤) شرًّا وأبغضناه عليه، وإذا حَمِد الرجل جاره وقرابته ورفيقه فلا تَشُكُّوا في صلاحه (٥). وقال إبراهيم (٦) النخعي: العدل من لم تظهر منه ريبة (٧). وقال الشعبي: العدل من لم يُطْعَن عليه في بطن ولا فرج (٨).

(١) انظر: "اختلاف الفقهاء" للمروزي (ص ٢٨٣)، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٢٠٥.
(٢) في (ح): وأصحابهم.
(٣) في (أ): دينه.
(٤) في (أ): أظهرنا له.
(٥) رواه البخاري كتاب الشهادات، باب الشهود العدول (٢٦٤١)، والإمام أحمد في "المسند" ١/ ٤١ (٢٨٦)، وعبد الرزاق في "المصنف" ٣/ ٣٨٣ (٦٠٣٦)، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٤٨٥ وقال: صحيح على شرط مسلم، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص ١٩٤)، وليس عندهم: وإذا حمد الرجل...
(٦) من (ش)، (ح).
(٧) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ٣١٩ (١٥٣٦١)، وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٣٩٤.
وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" ٧/ ٤٦٧ (٢٢٠٤٢) عنه أنه قال: العدل ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج.
(٨) روى ابن أبي شيبة في "المصنف" ٧/ ٤٦٧ - ٤٦٨ (٢٢٠٤٣)، وابن حزم في =


الصفحة التالية
Icon