وقال الحسن: هو من لم تعْلَم له خزية (١).
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا مجلود، ولا ذي حقد على أخيه، ولا مجرب عليه شهادة زور، ولا القانع مع أهل البيت" يعني (٢) الخادم لهم (٣).
= "المحلي" ٩/ ٣٩٤ عن الشعبي أنه قال: تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدًّا، أو لم تعلم عليه حوبة في دينه.
(١) في (ش): خيانة. وفي (ح): حوبة. وفي (أ) زيادة: وخيانة.
روى ابن أبي شيبة في "المصنف" ٧/ ٤٦٨ (٢٢٠٤٤)، وابن حزم في "المحلي" ٩/ ٣٩٤ عن الحسن أنه كان يجيز شهادة من صلي إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به.
(٢) ساقطة من (ش).
(٣) روى أبو داود كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته (٣٦٠٠، ٣٦٠١)، وابن ماجه كتاب الأحكام، باب من لا تجوز شهادته (٢٣٦٦)، والإمام أحمد في "المسند" ٢/ ١٨١ (٦٦٩٨)، ٢/ ٢٠٤ (٦٨٩٩)، ٢/ ٢٠٨ (٦٩٤٠)، ٢/ ٢٢٥ (٧١٠٢)، وعبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ٣٢٠ (١٥٣٦٤)، والدارقطني في "السنن" ٤/ ٢٤٤ - ٢٤٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٢٠٠، والبغوي في "شرح السنة" ١٠/ ٢٣ (٢٥١١)، كلهم من طرق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رد شهادة الخائن، والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم. هذا لفظ أبي داود، وقال: الغمر: الحِنَةُ والشحناء. والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص. وفي رواية له. "ولا زان ولا زانية".
وفي رواية للدارقطني والبيهقي بدل منها: "ولا محدود في الإسلام، ولا محدودة". قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ١٩٨: وسنده قوي.
وله شاهد من حديث عائشة، رواه الترمذي في الشهادات، باب فيمن لا تجوز شهادته (٢٢٩٨)، وأبو عبيد في "غريب الحديث" ٢/ ١٥٣، والدارقطني في =
(١) في (ش): خيانة. وفي (ح): حوبة. وفي (أ) زيادة: وخيانة.
روى ابن أبي شيبة في "المصنف" ٧/ ٤٦٨ (٢٢٠٤٤)، وابن حزم في "المحلي" ٩/ ٣٩٤ عن الحسن أنه كان يجيز شهادة من صلي إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به.
(٢) ساقطة من (ش).
(٣) روى أبو داود كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته (٣٦٠٠، ٣٦٠١)، وابن ماجه كتاب الأحكام، باب من لا تجوز شهادته (٢٣٦٦)، والإمام أحمد في "المسند" ٢/ ١٨١ (٦٦٩٨)، ٢/ ٢٠٤ (٦٨٩٩)، ٢/ ٢٠٨ (٦٩٤٠)، ٢/ ٢٢٥ (٧١٠٢)، وعبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ٣٢٠ (١٥٣٦٤)، والدارقطني في "السنن" ٤/ ٢٤٤ - ٢٤٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٢٠٠، والبغوي في "شرح السنة" ١٠/ ٢٣ (٢٥١١)، كلهم من طرق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رد شهادة الخائن، والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم. هذا لفظ أبي داود، وقال: الغمر: الحِنَةُ والشحناء. والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص. وفي رواية له. "ولا زان ولا زانية".
وفي رواية للدارقطني والبيهقي بدل منها: "ولا محدود في الإسلام، ولا محدودة". قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ١٩٨: وسنده قوي.
وله شاهد من حديث عائشة، رواه الترمذي في الشهادات، باب فيمن لا تجوز شهادته (٢٢٩٨)، وأبو عبيد في "غريب الحديث" ٢/ ١٥٣، والدارقطني في =